السيد الخوئي

469

غاية المأمول

والجواب : أنّ ما ذكره صحيح لو كانت معرفة المستطيع متوقّفة على الفحص بحيث بلا فحص لا يعلم أحد أنّه مستطيع ، ولكنّه ليس كذلك فإنّ الاستطاعة قد تعلم كما إذا علم أحد أنّه مات مورّثه وهو يملك عشرات الآلاف من الدنانير فإنّ هذا عالم باستطاعة نفسه من غير فحص ، وكذلك التاجر إذا علم أنّه باع عشرة آلاف كيس سكّر مثلا ويربح في كلّ كيس عشرة دنانير فهو عالم بالاستطاعة من غير فحص . وبالجملة ، هذه الموضوعات كغيرها قد تكون أفرادها جليّة وقد تكون أفرادها خفيّة ، مثلا الاجتهاد والعدالة قد يكونان معلومين من شخص فلا يجب الفحص عنهما ، وقد يكونان مجهولين من شخص آخر فيجب الفحص عنهما . نعم ، لو كان معرفة الاستطاعة والزكاة ملازما للفحص لكان دليل التشريع دالّا على لزوم الفحص وإلّا لكان التشريع عبثا ، ولكنّه ليس كذلك بل هو كسائر الموضوعات الأخر . نعم ، خصوص الخمس بناء على مذاق المشهور « 1 » من تعلّق الوجوب بمجرّد ظهور الربح وأن التأخير إلى آخر العام إرفاق للعبد من المالك الحقيقي يجب الفحص ، ولكن بعد الفحص عن أنّه صرف الربح في النفقة أم لا يجب عليه الاحتياط لو لم يظهر له أنّه صرفه أم لا ؛ لأنّ استصحاب عدم صرفه محكّم فيجب عليه خمسه ، ولكنّ الكلام في الفحص في مورد البراءة لا في الفحص في مورد الاشتغال للاستصحاب ، وأمّا على ما ذهب إليه بعض المتقدّمين « 2 » من عدم وجوب الخمس إلّا بعد حئول الحول ولعلّه الأظهر من حيث الأدلّة ، فحكمه حكم غيره من عدم وجوب الفحص ، فافهم .

--> ( 1 ) انظر الجواهر 16 : 79 . ( 2 ) السرائر 1 : 486 .